عقدت محكمة بداية جزاء عمَّان أولى جلساتها للنَّظر في قضية المتهمين بمخالفة أمر الدِّفاع رقم 22 يوم 24 آذار/مارس الماضي، والتي يحاكم بها 45 متهما في قضيتين منفصلتين.
وقال المتهمون، إنَّهم غير مذنبين بالتهم المسندة اليهم.
وقرَّرت المحكمة دعوة شهود النِّيابة العامة للجلسة المقبلة في القضية الأولى يوم 26 نيسان/أبريل، والثَّانية يوم الخميس 22 نيسان/أبريل، للاستماع إليهم.
وأحالت النِّيابة العامة القضية للمحكمة وأسندت للمتهمين تهم التَّجمهر غير المشروع، ومخالفة أمر الدِّفاع رقم 22، وإحداث الشَّغب، وإقلاق الرَّاحة العامة. ويحاكم في القضية الأولى 23 متهمًا، وفي الثَّانية 22 متهمًا، وستعقد المحكمة جلستين أسبوعيًا للنَّظر في القضية.
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والحضور أو المشاركة فيها ، وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:
استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992؛ ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ، ويستعاض عنها بما يلي:
1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 ، بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات ، أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار، ولا تزيد عن 3000 دينار، أو بكلتا العقوبتين.
2. يعاقب كل من يحضر أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها 100 دينار.
ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020، الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.
ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.